-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
- باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6837- 6838- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الدِّمشقيُّ الأصل قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (ابْنِ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ زيادة: ”ابن عتبة“ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيِّ ( ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ) تُحدُّ أم لا (وَلَمْ تُحْصَنْ) بفتح الصاد، في محلِّ الحال من فاعلِ «زنتْ» وصحبتِ الواو على المختارِ عندهم، وقد جاءتْ بغير واو في قولهِ تعالى: {فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ}[آل عمران:174] و«سُئِل» مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله، و«سُئِل» يتعدَّى بـ : «عن»، وتقييد حدِّها بالإحصان ليس بقيدٍ، وإنَّما هو حكاية حالٍ، والمرادُ بالإحصانِ هنا ما هي عليهِ من عفَّةٍ أو(1) حريةٍ لا الإحصان بالتَّزويج؛ لأنَّ حدَّها الجلدُ سواءً تزوَّجت أم لا (قَالَ) صلعم : (إِذَا) ولأبي الوقت: ”إن“ (زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا(2)) إنَّما أعاد الزِّنا في الجواب غير مقيَّدٍ بالإحصان للتَّنبيه على أنَّه لا أثر له، وأنّ(3) الموجبَ في الأمةِ مطلق الزِّنا، والخطابُ في «فاجلدوها»، لملَّاك الأمة(4)، فيدلُّ على أنَّ السَّيِّد يقيم على عبده وأمته الحدَّ، ويسمع البيِّنة عليهما، وبه قال مالك والشَّافعيُّ وأحمد والجمهور من الصَّحابة والتَّابعين ومن بعدهم، خلافًا لأبي حنيفة في آخرين، واستثنى مالكٌ القطع في السَّرقة؛ لأنَّ في القطع مُثْلةً، فلا يُؤْمَن السَّيِّدُ أن يريد أن يمثِّل بعبده، فيُخشى أن يتَّصل الأمر بمن يعتقدُ أنَّه يُعتَقُ بذلك، فيمنع من مباشرته القطع سدًّا للذَّريعة (ثُمَّ بِيعُوهَا) وأتى بـ «ثمَّ»؛ لأنَّ التَّرتيب‼ مطلوبٌ لمن يريد التَّمسُّك بأمته الزَّانية، وأمَّا من يريد بيعها من أوَّل مرَّة فله ذلك، و«لو» في قولهِ: (وَلَوْ بِضَفِيرٍ) شرطيَّة بمعنى «إنْ»، أي: وإن كان بضفيرٍ، فيتعلَّق بـ «ضفيرٍ»(5) بخبر كان المقدَّرة، وحذف «كان» بعد «لو» هذه كثير، ويجوز أن يكون التَّقدير: ولو تبيعونها(6) بضفير، فيتعلَّق حرف الجرِّ بالفعل، والضَّفيرُ _بالضاد المعجمة والفاء_ فعيل بمعنى مفعول، وهو الحبلُ المضفور، وعبَّر بالحبلِ للمبالغة في التَّنفير عنها وعن مثلها لما في ذلك من الفسادِ، والأمر ببيعها للنَّدب عند الشَّافعيَّة والجمهور، ولا يضرُّ عطفه على الأمر بالحدِّ مع كونه للوجوبِ؛ لأنَّ دَلالة الاقتران ليست بحجَّةٍ عند غير المزنيِّ وأبي يوسف، وزعم ابن الرِّفعة أنَّه للوجوبِ ولكن نُسخ.
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ _بالسَّند السَّابق_: (لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ) وفي رواية ”أَبَعْدَ“ بهمزة التَّسوية(7)، وأصلُها الاستفهام لكن لمَّا كان المستفهِم يستوي عنده الوجود والعدمُ وكذا المستفهَم سُمِّيت بذلك، أي: لا أدري هل يجلدها ثمَّ يبيعها ولو بضفيرٍ بعد الزَّنية الثَّالثة (أَوِ الرَّابِعَةِ) وفي الحديث: أنَّ الزِّنا عيبٌ يُردُّ به الرَّقيق للأمرِ بالحطِّ من قيمةِ المرقوق إذا وُجدَ منه الزِّنا، كما جزم به النَّوويُّ، وتوقَّف فيه ابنُ دقيق العيد؛ لجواز(8) أن يكون المقصود الأمر بالبيعِ ولو انحطَّت القيمة، فيكون ذلك متعلِّقًا بأمرٍ وجوديٍّ لا إخبارًا عن حكمٍ شرعيٍّ؛ إذ ليس في الحديث تصريحٌ بالأمر بالحطِّ من(9) القيمةِ. انتهى.
والحديث سبقَ في «البيع»، في «باب بيع العبد الزَّاني» [خ¦2153].
[1] في (ب) و(س): «و».
[2] «ثم إن زنت فاجلدوها»: ليست في (ص).
[3] في (د): «وإنما».
[4] في (ع) و(ص) و(د): «الإماء».
[5] «بضفير»: ليست في (د).
[6] في (د): «تبيعوها».
[7] قال العلَّامة قطة ⌂ : لعلَّ الصَّواب: «بهمزة الاستفهام» لأنها واقعة بعد: «لا أدري». تأمل.
[8] في (د): «بجواز».
[9] في (د): «بالأمر من حطّ».