-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
- باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6831- 6832- وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن زياد بنِ درهم، أبو غسان الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بن سلمةَ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثنا“ (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) ☺ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى) _رجلٌ أو امرأةٌ_ (وَلَمْ يُحْصَنْ) بضم أوله وفتح الصاد(1) (جَلْدَ مِئَةٍ) بنصب جلد على نزعِ الخافِض (وَتَغْرِيبَ عَامٍ) ولاءً(2) إلى مسافة القصر؛ لأنَّ المقصودَ إيحاشُه بالبعدِ عن الأهلِ والوطن فأكثر إنْ رآه الإمام؛ لأنَّ عمر غرَّب إلى الشَّأم، وعثمان إلى مصر، وعليًّا إلى البصرة، ولا يكفي تغريبُه إلى ما دون مسافةِ القصر؛ إذ لا يتمُّ الإيحاشُ المذكور به؛ لأنَّ الأخبار تتواصلُ إليه حينئذٍ.
وحكى ابن نصر في كتاب «الإجماع» الاتِّفاق على نفي الزَّاني إلَّا عند الكوفيِّين وعليه الجمهور، وادَّعى الطَّحاويُّ أنَّه منسوخٌ، واختلف القائلون بالتَّغريب فقال الشَّافعيُّ بالتَّعميم للرَّجل(3) والمرأة، وفي قول له: لا يُنفى / الرَّقيق. وخصَّ مالكٌ النَّفي بالرَّجل وقيَّده بالحرِّ، وعن(4) أحمد روايتان، واحتجَّ من شرطَ الحريَّة بأنَّ في نفي العبد عُقوبة لمالكهِ لمنعه(5) منفعتَه مدَّة نفيه، وتصرُّفُ الشَّرعِ يقتضي أن لا يُعاقب غير الجاني.
وهذا الحديثُ سبقَ في «الشَّهادات»، في «باب شهادةِ القاذف» [خ¦2649] واختصر عبدُ العزيز من السَّند ذكر أبي هُريرة، ومن المتن سياق قصَّة العسيفِ، واقتصرَ منها على ما ذكرَه، ويحتمل أن يكون ابنُ شهابٍ اختصره لما حدَّث به عبد العزيز، قاله في «الفتح».
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّدُ بن مسلم _بالسَّند السَّابق_: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) ابن العوَّام (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) ☺ (غَرَّبَ) وهذا منقطعٌ؛ لأنَّ عروة لم يسمعْ من عمر، لكنَّه ثبت عن عمر من وجهٍ آخر أخرجه النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وصحَّحه ابن خزيمة والحاكم من رواية عُبيد الله بن عمر ☻ ‼ أنَّ النَّبيَّ صلعم ضربَ وغرَّبَ، وأنَّ أبا بكرٍ ضرب وغرَّب، وأنَّ عمرَ ضرب وغرَّب (ثُمَّ لَمْ تَزَلْ) بفتح الفوقية والزاي (تِلْكَ السُّنَّة) بضم السين المهملة، زاد عبد الرَّزَّاق في روايته عن مالكٍ: حتَّى غرَّب مروان، ثمَّ ترك النَّاس ذلك.
[1] في (ل): «بضم أوَّله، والصَّاد».
[2] ضرب عليها في (د).
[3] في (ع) و(ص) و(د): «الرجل».
[4] في (د): «وعند».
[5] في (د): «بمنعه».