إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إثم الزناة

          ░20▒ (بابُ إِثْمِ الزُّنَاةِ) بضم الزاي، جمع: زانٍ، كعُصَاة جمع: عاصٍ (قَوْلُ اللهِ) بالرَّفع على الاستئنافِ، ولأبي ذرٍّ: ”وقولِ الله“ (تَعَالَى) بالجرِّ / عطفًا على المجرور السَّابق في سورة الفرقان: ({وَلَا يَزْنُونَ}[الفرقان:68]) وأوَّلها: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} قال القاضي ناصر الدِّين: نفى عنهم أمَّهات المعاصِي بعدما أثبتَ لهم أصول الطَّاعات إظهارًا لكمالِ إيمانهم، وإشعارًا بأنَّ الأجر المذكور موعودٌ للجامعِ بين ذلك، وتعريضًا للكفرةِ بأضدادهِ، وقول الله تعالى في سورة الإسراء: ({وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى}) بالقصرِ على الأكثر، والمدُّ لغةٌ، وهي نهيٌ عن دواعي الزِّنا كالمسِّ والقبلةِ ونحوهما، ولو أُريد النَّهي عن نفسِ الزِّنا لقال: ولا تزنوا ({إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً}) معصيةً مجاوزة حدّ الشَّرع والعقل ({وَسَاء سَبِيلاً}[الإسراء:32]) وبئسَ طريقًا طريقه، وسقط لأبي ذرٍّ «{وَسَاء سَبِيلاً}» .