إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس

          6793- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ) ♦ ، أنَّها (قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى) أي: في أقلّ (مِنْ) سَرِقة (حَجَفَةٍ _أَوْ: تُرْسٍ_) بالشَّكِّ (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) من الحَجَفة والتُّرس (ذُو ثَمَنٍ) رفع خبر المبتدأ الَّذي هو «كلُّ واحدٍ»، والتَّنوين في «ثمنٍ» للتَّنكير، أي: ثمنٌ يُرغب فيه احترازًا عن الشَّيء التَّافه، وليسَ المرادُ تُرْسًا بعينهِ ولا حَجَفةً بعينها، وإنَّما المراد الجنسُ، والقطعُ كان يقعُ في كلِّ شيءٍ يبلغُ قدر ثمن المجنِّ، سواء كان ثمن المجنِّ كثيرًا أو قليلًا، والاعتماد إنَّما هو على الأقلِّ فيكون نصابًا(1)، فلا قطع(2) فيما دونَه.
          (رَوَاهُ) أي: الحديثَ المذكور (وَكِيعٌ) هو ابنُ الجرَّاح الكوفيُّ، فيما رواه ابنُ أبي شيبةَ (وَابْنُ إِدْرِيسَ) عبدُ الله الأوديُّ الكوفيُّ _فيما وصله الدَّارقطنيُّ والبيهقيُّ_ كلاهما (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة‼ بنِ الزُّبير (مُرْسَلًا) ولفظ الأوَّل عن هشامِ بنِ عروة عن أبيهِ، قال: «كان السَّارق في عهدِ النَّبيِّ صلعم يقطعُ في ثمنِ المِجَنِّ، وكان المِجَنُّ يومئذٍ له ثمنٌ، ولم يكنْ يقطعُ في الشَّيء التَّافه». والثَّاني مثل(3) سياق أبي سلمةَ الآتي بعدُ.


[1] «فيكون نصابًا»: ليست في (ع) و(د)، وفي (ص) و(ج) و(ل) بياض، وفي حواشيهم: بيَّض الشَّارح هنا، قال في «الفتح»: ويكون نِصَابًا.
[2] في (س): «تقطع».
[3] في (ع) و(د): «مثله».