إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من ترك مالًا فلورثته

          6763- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ عَدِيٍّ) هو ابنُ ثابت الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، سلمان الأشجعيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا) بعد وفاته (فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا) بفتح الكاف واللَّام المشددة: عيالًا (فَإِلَيْنَا).
          وهذا الحديث يؤيِّد قول الجمهور: أنَّ الأسيرَ إذا وجبَ له ميراثٌ يوقف(1) له؛ لأنَّه إذا كان مسلمًا دخلَ تحت عمومِ قولهِ صلعم : «مَن تركَ مالًا فلورثتِهِ» وعن سعيدِ بن المسيَّب: أنَّه لم يورِّث الأسير في أيدِي العدوِّ.
          والحديث مرَّ في «الاستقراضِ» [خ¦2398].


[1] في (د): «أنه يوقف».