إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ذوي الأرحام

          ░16▒ (باب) حكمُ (ذَوِي الأَرْحَامِ) وهُم كلُّ قريبٍ ليس بذي سهمٍ ولا عصبةٍ، واختُلف هل يرثون أم لا؟ وبالأوَّل قال الكوفيُّون وأحمدُ محتجِّين بقولهِ تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}[الأنفال:75] وذو الأرحامِ هم(1) أصناف: جدٌّ وجدَّة ساقطان، كأبي أمٍّ، وأمِّ أبي أمٍّ وإن عَلَيا، وأولادُ بناتٍ لصُلب أو لابنٍ من ذكورٍ وإناثٍ، وبنات إخوةٍ لأبوين، أو لأبٍ أو لأمٍّ، وأولاد أخواتٍ كذلك، وبنو إخوة لأمٍّ، وعمٌّ لأمٍّ، أي: أخو الأب لأمِّه، وبناتُ أعمامٍ لأبوين، أو لأبٍ أو لأمٍّ، وعمَّاتٌ وأخوالٌ وخالاتٌ ومدلُون بهم، أي: بما عدا الأوَّل؛ إذ(2) لم يبقَ في الأوَّل من يُدلي به، فمَن انفردَ منهُم على القولِ بتوريثهِم؛ إذا لم يوجدْ أحدٌ من ذوي الفروضِ الَّذين يردُّ عليهم حاز جميعَ المال ذكرًا كان أو أُنثى، وفي كيفيَّة توريثهم مذهبان: أحدُهما وهو الأصحُّ مذهب أهل التَّنزيل، وهو أن ينزَّلَ كلٌّ منهم منزلةَ من يُدلي به، والثَّاني: مذهب أهل القَرَابة، وهو / تقديم الأقربِ منهم إلى الميِّت، ففي بنتِ بنتٍ وبنتِ بنت ابنٍ المالُ على الأوَّل بينهما أرباعًا، وعلى الثَّاني لبنت البنتِ لقُربها إلى الميِّت.


[1] «هم»: ليست في (د).
[2] في (د): «إذا».