إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج

          ░15▒ (باب) حكم امرأةٍ توفِّيت عن (ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ وَالآخَرُ زَوْجٌ) وذلك أن يتزوَّج رجلٌ امرأةً فأتت منه بابنٍ، ثمَّ تزوَّج أُخرى فأتتْ منه بابنٍ آخر، ثمَّ فارقَ الثَّانية فتزوَّجها أخوهُ(1) فأتتْ منه ببنتٍ، فهي أختُ / الثَّاني لأمِّه وابنة عمِّه، فتزوَّجت هذهِ البنت الابنَ الأول، وهو: ابنُ عمِّها، ثمَّ ماتت عن ابنَي عمِّها أحدُهما أخوها لأمِّها والآخرُ زوجها.
          (وَقَالَ عَلِيٌّ) هو ابنُ أبي طالب، ممَّا وصله سعيد بنُ منصور: (لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ) وهو الثُّلث (بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) بالسَّويَّة بالعُصُوبة، فيكون للأوَّل الثُّلثان بالفرض والتَّعصيب، وللآخر الثُّلث بالفرض والتَّعصيب، وقد وافقَ عليًّا زيدُ بن ثابت والجمهورُ‼، وقال عمر وابنُ مسعود: جميع المال _يعني: الَّذي يبقى بعد نصيبِ الزَّوج_ للَّذي جمع القرابتين، فله السُّدس بالفرض، والثَّلث الباقي بالتَّعصيب، قال في «الروضة»: ولو تركتْ ثلاثة بني أعمامٍ: أحدُهم زوجٌ، والثَّاني(2) أخٌ لأمٍّ، فعلى المذهب للزَّوج النِّصف، وللأخ للأمِّ السُّدس، والباقي بينهم بالسَّويَّة، وإن رجَّحنا الأخ للأمِّ فللزَّوج النِّصف والباقِي للأخِ.


[1] في (ص): «آخر».
[2] في (ص): «الآخر».