إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ميراث الأخوات مع البنات عصبةً

          ░12▒ (باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ) للأبوين أو لأب (مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةًٌ) كالأخوةِ، حتَّى لو خلَّف بنتًا وأختًا فللبنتِ النِّصف وللأختِ الباقي، ولو خلَّف بنتين فصاعدًا وأختًا أو أخوات، فللبنات الثُّلثان، والباقي للأختِ أو الأخواتِ، ولو كان معهنَّ زوجٌ فللبنتين الثُّلثان، وللزَّوج الرُّبع، والباقي للأختِ أو الأخواتِ، وقوله: «عصبةٌ» بالرَّفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هنَّ عصبةٌ، ويجوز النَّصب على الحال، وضبَّبَ في الفرعِ كأصلهِ / على قولهِ «عصبة».