إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

          ░7▒ (باب) بيان(1) (مِيرَاثِ ابْنِ الاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ) للميِّت (وَقَالَ) سقطَتْ(2) الواو لأبي ذرٍّ (زَيْدٌ) هو ابنُ ثابتٍ الأنصاريُّ، ممَّا وصلهُ سعيدُ بن منصورٍ: (وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ) للصُّلب (إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ) أي: بينهم وبين الميِّت (وَلَدٌ) للصُّلب (ذَكَرٌ) كذا في رواية أبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ، واحترزَ به عن الأُنثى (ذَكَرُهُمْ) أي: ذكر ولد الأبناءِ (كَذَكَرِهِمْ) كذكر الأبناءِ (وَأُنْثَاهُمْ) أي: وأنثى ولد الأبناءِ (كَأُنْثَاهُمْ) كأنثى الأبناءِ (يَرِثُونَ) أولاد الأبناءِ (كَمَا يَرِثُونَ) الأبناء (وَيَحْجُبُونَ) مَن دونهم في الطَّبقة (كَمَا يَحْجُبُونَ) أي(3): الأولاد مَن دونهم (وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الاِبْنِ مَعَ الاِبْنِ) تأكيدٌ لسابقهِ، فإنَّ حجبَ ولد الابنِ معَ الابن مفهومٌ من قولهِ: «إذا لم يكن دونهم... » إلى آخره.


[1] «بيان»: ليست في (د).
[2] في (د): «وسقطت».
[3] «أي»: ليست في (س).