-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
- باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6716- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ عارم قال: (أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهم (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنْ جَابِرٍ) أي: ابن عبد الله الأنصاريِّ (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) هو أبو مَذْكور (دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ) اسمُه يعقوب؛ أي: علَّق عتقه بموتهِ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ / غَيْرُهُ، فَبَلَغَ) ذلك (النَّبِيَّ صلعم فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ) بضم النون وفتح العين المهملة، و«النَّحَّام» بفتح النون والحاء المهملة المشددة (بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ) قال عَمرو بن دينار: وكان بيعهُ صلعم له بحكم ولايته على الرَّعية والنَّظر في مَصالحهم (فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (يَقُولُ): كان المدبَّر (عَبْدًا قِبْطِيًّا) بكسر القاف وسكون الموحدة، نسبة إلى قِبطِ مصر (مَاتَ عَامَ أَوَّلَ) بفتح اللَّام على البناءِ، وهو من إضافةِ الموصوف لصفتهِ(1) وله نظائر، والبصريُّون يقدِّرونه عام الزَّمن الأوَّل أو نحوه، ووجهُ المطابقة: قال الكِرْمانيُّ: لأنَّه إذا جاز بيع المدبَّر جاز إعتاقهُ وقاس الباقي عليه.
والحديث أخرجه أيضًا في «الإكراه» [خ¦6947] وسبق‼ في «البيعِ» [خ¦2141] و«العتق» [خ¦2534]، وأخرجه مسلمٌ في «الأيمان والنُّذور».
هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ) أي: في الكفَّارة، وهذا الباب وترجمتُه ثبتا في رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي وحدَه من غير ذكرِ آيةٍ ولا حديثٍ، ويحتملُ أنَّه لم يجد حديثًا في البابِ على شرطهِ أو غير ذلك، وحكم الباب أنَّه إذا أعتقَ عبدًا بينهُ وبين آخرَ عن الكفَّارة، فإن كان موسرًا أجزأهُ وضَمِنَ لشريكه حصَّته بخلاف ما إذا كان مُعسرًا، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد والشَّافعيِّ. وقال أبو حنيفة: لا يجزئه مطلقًا. ومباحث المسألة في كُتب الفقه، فلتُراجع.
[1] في (ع): «إلى صفته».