إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر

          ░32▒ (باب) حكم (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا) معيَّنة‼ (فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الفِطْرَ) هل يجوزُ له الصِّيام، أو البدل، أو الكفَّارة؟