إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: استفتى النبي في نذر كان على أمه

          6698- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (ابْنُ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ زيادة: ”ابن عُتْبة“ (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ) ☻ (أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأنصاريَّ) ☺ (اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلعم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ) عَمْرة (فَتُوُفِّيَتْ(1) قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ) والنَّذر المذكور؛ قيل(2): كان صيامًا، وقيل: كان(3) عتقًا، وقيل: صدقةً، وقيل: نذرًا مطلقًا، أو كان معيّنًا عندَ سعدٍ (فَأَفْتَاهُ) صلعم (أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا). قال الزُّهريُّ(4): (فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ) أي: صار قضاءُ الوارثِ ما على الموروثِ طريقةً شرعيَّة، وهو أعمُّ من أن يكون وجوبًا أو ندبًا، كذا قاله في «الفتح» تبعًا لـ «لكواكب».
          قال العينيُّ: معنى التَّركيب‼ ليس كذلك، وإنَّما معناه: فكانتْ فتوى النَّبيِّ صلعم سنَّة يُعمل بها بعد إفتائهِ صلعم بذلك، والضَّمير في «كانت» يرجعُ إلى الفتوى بدليل قولهِ: «فأفتاهُ» وهو من قبيلِ قولهِ: {اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}[المائدة:8] أي: فإنَّ العدلَ يدلُّ عليه قوله: {اعْدِلُواْ} والجمهورُ: على أنَّ مَن مات وعليهِ نذرٌ ماليٌّ أنَّه يجبُ قضاؤه من رأسِ مالهِ وإن لم يوصِ، إلَّا إن وقع النَّذر في مرضِ الموتِ، فيكون من الثُّلث، ويحتملُ أن يكون سعدٌ قضى نذرَ أمِّه من تركتِها إن كان ماليًّا أو تبرَّع به.
          والحديث يأتي في «الحيلِ» [خ¦6959] أيضًا إن شاء الله تعالى.


[1] في (ع) و(د) زيادة: «عمرة».
[2] «قيل»: ليست في (د).
[3] «كان»: ليست في (ع) و(ص) و(د).
[4] في (ص): «الراوي».