-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
- باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6689- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بنُ عبد المجيد(1) الثَّقفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ) الأنصاريَّ (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد(2) (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التَّيميُّ (أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ☺ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ / : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) بالإفراد، وأفردَها؛ لأنَّ المصدر المفرد يقومُ مَقام الجمعِ، وإنَّما يجمعُ لاختلافِ الأنواع، وأصلها: نِوْيَة، فقُلِبت الواو ياء ثمَّ أُدْغمت في الياء بعدها، وجملةُ «إنَّما» في محلِّ مفعول بالقولِ، وجملة «سمعتُ» مثلها لـ «يقول»(3)، وسمعَ من الأفعال الصَّوتيَّة إن تعلَّق بالأصواتِ تعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ، وإن تعلَّق بالذَّوات تعدَّى إلى اثنين، الثَّاني: جملةٌ مصدَّرة بفعلٍ مضارعٍ من الأفعالِ الصَّوتيَّة هذا اختيارُ الفارسي ومَن وافقه، واختارَ ابن مالك ومَن وافقهُ أن تكون الجملة الفعليَّة في محلِّ حال إن كان المتقدِّم معرفةً كما وقع هنا، أو صفة إن كان المتقدِّم نكرةً. قالوا: ولا يجوزُ: سمعتُ زيدًا يضربُ أخاكَ، وإن تعدَّى إلى ذاتٍ؛ لعدمِ المسموعِ. نعم قد(4) يجوزُ بتقدير: سمعتُ صوتَ ضرب زيد، وقد ألممتُ بشيءٍ من هذا المبحثِ أوَّل الكتابِ [خ¦1]، وذكرتُه هنا لبعدِ العهدِ به.
والألف واللَّام في «الأعمال» للعهدِ، أي: العباداتُ المفتقرةُ إلى نيَّةٍ، فيخرجُ من ذلك نحو إزالةِ النَّجاسة والمتروكات(5) كلِّها، و«الأعمالُ» مبتدأ بتقديرِ مضاف، أي: إنَّما صحَّة الأعمالِ، والخبر والاستقرار الَّذي يتعلَّق به حرف الجرِّ، والباء في «بالنِّيَّة» للتَّسبُّب، أي: إنَّما الأعمال ثابتٌ ثوابُها بسببِ(6) النِّيَّات، ويحتملُ أن تكون للإلصاقِ؛ لأنَّ كلَّ عملٍ تلتصق(7) به نيَّته (وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ) رجلٍ أو امرأةٍ (مَا نَوَى) وفي روايةٍ: ”لكلِّ امرئ“ و«ما» موصولةٌ بمعنى الَّذي، وجملة «نَوَى» صلةٌ لا محلَّ لها‼، والعائدُ ضمير مفعول محذوفٍ تقديرهُ: ما نَوَاه، وإنَّما حذف؛ لأنَّه ضميرٌ منصوبٌ متَّصلٌ بالفعلِ ليس في الصِّلة ضميرٌ غيره، ويجوزُ أن تكونَ «ما» موصولة(8)، فيكون التَّقدير: وإنَّما لامرئٍ جزاء شيءٍ نواه، فترجعُ الصِّلة صفة والعائد على حالهِ، ويجوزُ أن تكون مصدريَّة حرفًا على المختارِ، فلا تحتاجُ إلى عائدٍ على الصَّحيح، والتَّقدير: لكلِّ امرئٍ جزاءُ نيَّته، والفاعلُ المقدَّر في «نَوى» ضميرٌ مرفوعٌ متَّصلٌ مستترٌ تقديرُه: لكلِّ امرئٍ الَّذي نواهُ هو.
(فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) ولأبي ذرٍّ: ”وإلى رسولهِ“ «مَنْ» شرطيَّة موضعها(9) رفع بالابتداءِ، وبنيتْ لتضمُّنها معنى حرف الشَّرط، وخبرها في فعلِها، وقيل: في جوابها، وقيل: حيث كان الضَّمير العائد، وقيل: في فعلِها(10) وجوابها معًا. و«كان» ناقصةٌ، اسمها «هِجْرَتُه»(11) أي: مَن تبيَّن أو ظهرَ في الوجود أنَّ هجرته لله. و«إِلَى» لانتهاءِ الغاية، أي: إلى رضا الله ورسولهِ (فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) ولأبي ذرٍّ: ”وإلى رسولِهِ“ الفاء سببيَّة وهي جواب الشَّرط، وجواب الشَّرط إذا كان جملةً اسميَّةً فلا بدَّ من الفاءِ أو «إذا» كقوله(12) تعالى: {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ}[الروم:36] وقاعدةُ الشَّرط وجوابه اختلافُهما، فيكون الجزاءُ غير الشَّرط نحو: مَن أطاعَ أُثيب، ومَن عصَى عُوقِبَ، ووقع هنا جملة الشَّرط هي جملةُ الجزاء بعينها(13) فهي بمثابةِ قولك: مَن أكلَ أكلَ، ومن شربَ شربَ، وذلك غير مفيدٍ؛ لأنَّه من تحصيلِ الحاصلِ. وأُجيب بأنَّه وإن اتَّحدا(14) في اللَّفظ لم يتَّحدا(15) في المعنى، والتَّقدير: فمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدًا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابًا وأجرًا. قال ابنُ مالك: من ذلك قوله صلعم في حديث حذيفةَ: «ولو مِتَّ متَّ على غيرِ الفطرةِ» [خ¦791] وجاز ذلك لتوقُّف الفائدةِ على الفضلةِ، ومنه قوله تعالى: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ}[الإسراء:7] فلولا قوله في الأول: «على غير الفطرة»، وفي الثَّاني: {لِأَنفُسِكُمْ} ما صحَّ، ولم يكن في الكلامِ فائدة.
(وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) فهجرته جواب الشَّرط، ولم يقلْ: فهجرته إلى دنيا، كما قال في الشَّرط، والجزاء الأوَّل إشارة إلى تحقير الدُّنيا.
قال في «الفتح»: ومناسبةُ ذكر الحديث هنا أنَّ اليمين من جملة الأعمالِ، فيستدلُّ به على تخصيصِ الألفاظ بالنِّية زمانًا ومكانًا، وإن لم يكن في اللَّفظ ما يقتضِي ذلك، فمَن(16) حلفَ أن لا يدخلَ دار زيدٍ في شهرٍ أو سنةٍ مثلًا، أو حلفَ أن(17) لا يكلِّم زيدًا مثلًا، وأراد في منزلهِ دون غيرهِ، فلا يحنثُ إذا دخلَ بعد شهرٍ أو سنةٍ في الأُولى، ولا إذا كلَّمه في دارٍ أُخرى في الثَّانية‼، ولو أحلفهُ الحاكم على حقٍّ(18) ادَّعى عليهِ به انعقدتْ يمينُه على ما نواهُ الحاكم، ولا تنفعه التَّورية اتِّفاقًا، فإن حلف بغيرِ استحلافِ حاكمٍ نفعتهُ التَّوريةُ، لكنَّه إن / أبطلَ بها حقَّ غيره أثمَ وإن لم يحنثْ، ولو حلفَ بالطَّلاق نفعتهُ التَّوريةُ وإن حلَّفه الحاكم؛ لأنَّ الحاكم ليس له أن يحلِّفه بذلك، قاله النَّوويُّ. والحديث سبق في مواضع [خ¦1] [خ¦54] [خ¦3898].
ولمَّا فرغ من ذكرِ الأيمان شرعَ يذكرُ «أبواب النُّذور»(19) فقال:
[1] في (ع): «الحميد».
[2] في (د): «بالإفراد».
[3] في (ع) و(ص) و(د): «لقال».
[4] «قد»: ليست في (د).
[5] في (س): «والتروكات».
[6] في (ع) و(د): «بتسبب».
[7] في (ع): «ملصق»، وفي (د): «تلصق».
[8] في (ص) و(ب): «موصوفة».
[9] في (ع) و(د): «فمن شرطية في موضع».
[10] قوله: «وقيل في جوابها، وقيل: حيث كان الضمير العائد، وقيل: في فعلها»: ليس في (د).
[11] قوله: «في فعلها، وقيل: في جوابها... اسمها هجرته»: ليس في (ص).
[12] العبارة في (ع) و(د): «الفاء سببية رابطة للجواب وقد تخلفها إذا الفجائية كما في قوله».
[13] في (ع) و(ص) و(د): «بعينه».
[14] في (ع) و(ص): «اتحد».
[15] في (ع) و(ص): «فلم يتحد».
[16] في (د): «كمن».
[17] «أن»: ليست في (ص).
[18] في (د): «حق ما».
[19] في (ع) و(د): «النذر».