الإفهام لما في البخاري من الإبهام

حديث: هي لك أو لأخيك أو للذئب

          261- عن زيد بن خالد الجهنيِّ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلعم يسأله عن اللقطة.
          قال ابن بَشْكُوال: هو بلالٌ المؤذِّن.
          وفي(1) «أسد الغابة» لابن الأثير في ترجمة عُمَير والد مالكٍ قال: أورده أبو بكر الإسماعيليُّ في (الصحابة)، روى عنه مالكٌ ابنه: أنَّه سأل رسول الله صلعم عن اللقطة، قال(2): «عرِّفْها، فإن وجدتَ مَن يعرفها فادفعها إليه، [وإلَّا فاستمتع بها، وأشهد بها عليك، فإن جاء صاحبُها فادفعها إليه](3) ، وإلَّا فهي(4) مالُ الله يؤتيه مَن يشاء».
          أخرجه أبو موسى.
          وقد تقدَّم في باب (الغضب(5) في الموعظة) أنَّا(6) وجدنا في الطبرانيِّ أنَّه زيد بن خالد، أبهم نفسه. [خ¦2372]


[1] في (أ): (في).
[2] في (أ) و(م): (قال).
[3] ما بين معقوفين سقط من (أ).
[4] في المطبوع: (فهو).
[5] في (أ): (العقب)، وهو تحريف.
[6] في (م): (إنما)، وفي (ق) مخرومة.