-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: {السن بالسن}
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب جنين المرأة
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب: إذا أصاب قومٌ مِن رجل
هل يعاقب أو يقتصَّ منهم كلُّهم؟
وقال مطرِّفٌ عن الشعبيِّ في رجلين شهدا على رجل أنَّه سرق فقطعه عليٌّ، ثمَّ جاءا(1) بآخر فقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما وأُخِذا بدِيَةِ الأوَّل، وقال: لو أعلم أنَّكما تعمَّدتما لقطعتكما.
عن ابن عمر(2): أنَّ غلامًا قُتِلَ غِيْلةً، فقال عمر: لو اشترك عليه أهلُ صنعاء لقتلتهم به.
هذا هو: أصيل(3) ، نبَّه عليه ابن بَشْكُوال، وهو كذلك في «السنن الكبير» للبيهقيِّ في (باب النَّفَر يقتلون الرجل) فأخرج / بإسناده عن المغيرة بن حكيم الصنعانيِّ، عن أبيه: أنَّ امرأةً بصنعاء غاب زوجها وترك(4) في حجرها ابنًا له مِن غيرها غلام يقال له: أُصَيل، فاتّخذت المرأة بعد زوجها خليلًا فقالت لخليلها: إنَّ هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى، فامتنعت عليه(5)، فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، فكتب يعلى(6) وهو يومئذٍ أميرٌ بشأنهم، فكتب إليه عمر بقتلهم جميعًا وقال: لو أنَّ أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين.
[1] في (م): (جاء).
[2] (عمر): ليس في (أ).
[3] في (ق): (أصبل).
[4] في (أ): (ونزل)، وهو تحريف.
[5] في المطبوع: (منه).
[6] (يعلى): ليس في (أ) ولا في المطبوع، وفي (م): (لعلي).