الإفهام لما في البخاري من الإبهام

باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

          ░21▒ باب: إذا أصاب قومٌ مِن رجل
          هل يعاقب أو يقتصَّ منهم كلُّهم؟
          وقال مطرِّفٌ عن الشعبيِّ في رجلين شهدا على رجل أنَّه سرق فقطعه عليٌّ، ثمَّ جاءا(1) بآخر فقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما وأُخِذا بدِيَةِ الأوَّل، وقال: لو أعلم أنَّكما تعمَّدتما لقطعتكما.
          عن ابن عمر(2): أنَّ غلامًا قُتِلَ غِيْلةً، فقال عمر: لو اشترك عليه أهلُ صنعاء لقتلتهم به.
          هذا هو: أصيل(3) ، نبَّه عليه ابن بَشْكُوال، وهو كذلك في «السنن الكبير» للبيهقيِّ في (باب النَّفَر يقتلون الرجل) فأخرج / بإسناده عن المغيرة بن حكيم الصنعانيِّ، عن أبيه: أنَّ امرأةً بصنعاء غاب زوجها وترك(4) في حجرها ابنًا له مِن غيرها غلام يقال له: أُصَيل، فاتّخذت المرأة بعد زوجها خليلًا فقالت لخليلها: إنَّ هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى، فامتنعت عليه(5)، فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، فكتب يعلى(6) وهو يومئذٍ أميرٌ بشأنهم، فكتب إليه عمر بقتلهم جميعًا وقال: لو أنَّ أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين.


[1] في (م): (جاء).
[2] (عمر): ليس في (أ).
[3] في (ق): (أصبل).
[4] في (أ): (ونزل)، وهو تحريف.
[5] في المطبوع: (منه).
[6] (يعلى): ليس في (أ) ولا في المطبوع، وفي (م): (لعلي).