العقد الغالي في حلِّ إشكالِ صحيح البخاري

حديث: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثًا

          1870- قوله: (لا يُقْبَل منهُ صَرفٌ ولا عَدلٌ): في الصرف أقوال، وفي (العدل) أقوال؛ أحدها: أنَّ الصرفَ النافلةُ، والعدل الفريضةُ؛ أي: لا تقبل نافلته ولا فريضته.
          قوله: (ذِمَّةِ المسْلِمين): ذمَّتهم؛ أي: بعهدهم الوفاء.