أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح

حديث: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة

          1121/ 6622- قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (1)، مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، قال: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».
          قلتُ: فيه جوازُ تقديم الكَفَارة قَبْلَ الحِنْثِ، وهو إذا كانت الكَفَّارة عِتْقاً أو طَعاماً، فأمَّا إذا لم يَجِدْهما فليس له أن يَصُومَ قبلَ الحِنْثِ (2)، لأنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ عن واجِبٍ، ولا وُجُوبَ للأصل ما لم يَحْنَثْ، فلا معنى للبَدَل.


[1] في (ر) و(ف): (أبو اليقضان) وسقطت منهما: (محمد بن الفضل).
[2] قوله (قبل الحنث) سقط من (م)