أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح

حديث: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا

          557/ 2512- قال أبو عبد الله: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قال: أخبرنا عَبْدُ اللهِ،قال: أخبرنا زَكَرِيَّا، عن الشَّعْبِيِّ:
          عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ صلعم : «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَىَ الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ».
          اختلف / العلماء في تأويل هذا الكلام، فذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه إلى أنَّ للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة، قال أحمدُ: وليس له أن يَنْتَفعَ منه بشيءٍ سِوَاهما (1).
          وعند الشَّافعيِّ: أنَّ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ لِصَاحِبِه، ونَفَقَته عليه، واحْتَجَّ بحديث ابن المُسَيَّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلعم : «الرَّهْنُ من صَاحِبه الذي رَهَنَهُ، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه» (2). واحْتَجَّ بأنَّ ضَمَانَه من مَالِهِ، فَنَفْعُه له، وذلك أنَّه لا يَرَى الرَّهْنَ مَضْمُوناً.


[1] انظر: المعني لابن قدامة: (4/ 290).
[2] انظر: سنن الدار قطني (3/ 32)، رقم (126▒، عن أبي هريرة.