-
المقدمة
-
حديث: إنما الأعمال بالنيات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب فضل ليلة القدر
-
باب فضل من قام رمضان
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب الحوالة
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
- باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب فضل الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
[كتاب المناقب]
-
كتاب فضائل الصحابة
-
مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
الفرائض
-
الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
554/ 2499- قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُوسَىَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قال: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عن نَافِعٍ:
عَنْ ابن عمر قَالَ: أَعْطَىَ / رَسُولُ اللهِ صلعم خَيْبَرَ الْيَهُودَ (1)، أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُ (2) شَطْرُ (3) ما يَخْرُجُ منها.
معنى قوله: (أن يعملوها) أي: يَعملُوا (4) في النَّخْل منها، ويَزْرَعُوا (5) بَيَاضَ أرضها، ولذلك سَمَّوْا المُسَاقَاةَ مُعَامَلةً.
وفيه إثْباتُ المُزارَعَة والمُسَاقَاةِ معاً.
وقد اسْتَدَل به بعضُ الناس في جواز مُضَاربَةِ المُسْلمِ الذِّمِّي، قال: وذاكَ لأنَّها (6) قياسُ المعاملة والمُزَارعَة في أنَّ (7) أَحَدَ (8) الشِّقَّينِ منها المالُ، والشِّقُّ الآخَرُ العمل.
قلت (9) : وإنَّما كَرِهَ من كره مُضَارَبَةَ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ من أَجْلِ أنَّهم قد يَشْتَروُن الخَمرَ والخِنْزِيرَ، ويُرْبُونَ في بِيَاعَاتـهم، وذلك ممَّا لا يجوزُ للمسلمُ أن يَفْعَله، ولا يصحَّ له العَقْدُ عليه، وليس كذلك سَبيل المعاملة في الشَّجر والمُزارَعة في بَياضِ الأرض؛ لأنَّ العملَ من اليَهوديِّ كهُو من المسلم، إذْ (10) كان ذلك شيئاً (11) معلوماً لاَ يَخْتَلفُ.
وعلى نحو هذا المعنى جَازَ للمسلم أن يُؤَاجِرَ نَفْسَه من الكافر إذا كان العملُ الذي يَعملُه (12) معلوماً، كالبناء والخِياطةِ ونحوهما، فإن كان غير مَعْلُومٍ لم يَجُزْ؛ لأنَّه قد يَسْتَعْمِلُه فيما لا يَحلُّ للمسلم أن يَفْعَلَه، ويَدْخُلَ بذلك عليه في دِينه (13) غَضَاضَةً، ويَلْزَمُه (14) فيه حَرَجٌ.
وقوله (15) : (وله شَطْرُ ما يَخْرُجُ منها) دليلٌ على أنَّ رَبَّ الأرض والشَّجَر إذا بَيَّنَ حِصَّةَ نَفْسِه من الثمر والزَّرْعِ فقال: لي النِّصْفُ أو الثُّلثُ، أو مَاَ شَرَطَ، كان الباقي منها للعاملِ، كما لَوْبَيَّنَ حِصَّةَ العاملِ فقال: له الشَّطْرُ أو غَيْرُه، كان الباقي لِرَبِّ الأرضِ أو الشَّجرَ، وأنَّه لا فَرْقَ بين ذلك في الشِّقَّين.
وقد قال بعضُ الفقهاء: إذا سَمَّى لنفسه حِصَّةً معلومةً لم يكن الباقي من الثمر للعامل حتَّى يُسمِّي له حِصَّته.
[1] في (م): (ليهود).
[2] في (أ) و(م): (ولهم).
[3] في (ط): (شرط).
[4] في (ف): (أي يعملون).
[5] في (م): (ويدعوا).
[6] في (أ): (لأنه).
[7] (أن) سقطت من (ط).
[8] في (م): (في أحد).
[9] في (ف): (قال الشيخ).
[10] في (ف): (إذا).
[11] في (أ): (شائعاً).
[12] في (أ): (يعمل فيه).
[13] في (ط): (بذلك على دينه).
[14] في (ط): (ويلزم).
[15] في الفروع: (وفي قوله).