-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
حديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
-
حديث: أنتم الذين قلتم كذا كذا
-
حديث: لقد رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل
-
حديث: ألا نستخصي يا رسول الله فنهانا
-
حديث: إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة
-
حديث: رخص رسول الله عام أوطاس
-
حديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
-
حديث: الشؤم في الدار والمرأة والفرس
-
حديث: إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن
-
حديث: تنكح المرأة لأربع
-
حديث: تزوجني رسول الله وأنا ابنة ست سنين
-
حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر
-
حديث: سألت رسول الله عن الجارية ينكحها
-
حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها
-
حديث: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر
-
حديث: فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا
-
حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به
-
حديث: أن رسول الله نهى عن الشغار
-
حديث: الله أكبر خربت خيبر
-
حديث: من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن إليها
-
حديث: أصبح رسول الله عروسا بزينب بنت جحش
-
حديث: أطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا
-
حديث: التمس لي غلاما في غلمانكم يخدمني
-
حديث: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها
-
حديث: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا
-
حديث: أن سودة عنها وهبت يومها لعائشة
-
حديث: إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا
-
حديث: كنت أغار اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله
-
حديث: أن النبي كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه
-
حديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله
-
حديث: كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها
-
حديث: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
حديث: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون
-
حديث: لا عليكم ألا تفعلوا
-
حديث: كنا نعزل على عهد رسول الله
-
حديث: إن المرأة خلقت من ضلع
-
حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
-
حديث: لولا بنو إسرائيل لم يخنز الطعام
-
حديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها
-
حديث: هو عمك فأذني له
-
حديث: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
-
حديث: إنها ابنة أخي من الرضاعة
-
حديث: إنها لا تحل لي هي بنت أخي من الرضاعة
-
حديث: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي
-
حديث: انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة
-
حديث: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش
-
حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر
-
حديث: إن هذه الأقدام بعضها من بعض
-
حديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
950- قال ☺: قال الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريَّا العدلُ ☼: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن بِشْرِ بن الحكم، قالَ: حدَّثنا سفيان بن عيينةَ _ ☼ _ عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ(1)، عن علقمةَ، عن عبد الله بن مسعود ☺ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلعم: «يَا(2) مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ(3) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لا فَلْيَصُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ(4)». [خ¦5065]
[1] من قوله: «قال ☺: قال الشيخ أبو بكر» إلى هنا ليس في (ح) و(د).
[2] قوله: «يا» ليس في (د).
[3] في (ح): «الباه»، وجاء في هامش (ح): «قال الإمام: قوله: (من استطاع منكم الباه فليتزوج) أصل الباه في اللغة: المنزل، ثم قيل لعقد النكاح، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، والباه: ههنا التزويج، وفيه أربع لغات: الباه: بالمد والهاء، والبا: بالمد بلا هاء، والباهة: بهاءين دون مد، والبه: بهاء واحدة دون مدٍّ، وقد يسمى الجماع نفسه باه، وليس المراد بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع، لأنه قال: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم)، ولو كان غير مستطيع للجماع لم تكن له حاجة للصوم».
[4] جاء في هامش (ح): «حاشية: قوله: (فإن الصوم له وجاء)، قال ابن ولاد وغيره: الوجاء بكسر الواو ممدود، قال أبو عبيد: أراد أن الصوم يقطع النكاح، ويقال للعجل إذا رضت أنثياء قد وجئ وجاء، قال غيره: الوجاء أو توجأ العروض، والخصيتان باقيتان بحالهما، والخصا شق الخصيتين واستئصالهما، والجبُّ أن تحمى الشفرة ثم تستأصل بها الخصيتان».