الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: كل ما لم يشركه كلب من غيره

          1246- قال ☺: قال الشيخُ أبو بكرٍ ☼: أخبرنا أبو العبَّاس الدَّغوليُّ وأبو حامدِ بنُ الشَّرقيِّ، قالا: حدَّثنا محمَّد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا محمَّد بن يوسف، قالَ: حدَّثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيم(1)، عن هَمَّامِ بن الحارث، عن عَدِيِّ بن حاتم ☺ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نُرسلُ الكَلْبَ المعَلَّمَ فيُمسكُ عَلينَا؟ قالَ: «كُلْ». قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَ؟ قالَ: «كُلْ، ما لم يَشْرَكْهُ كلبٌ مِن غَيرِهِ».
          قال: وسُئلَ النَّبِيُّ صلعم عن المِعراضِ(2). فقالَ: «مَا خَزَقَ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بَعَرَضِ(3) فَلَا تَأكُلْ». [خ¦2054]


[1] من أول الإسناد إلى هنا ليس في (ح) و(د).
[2] جاء في هامش (ح): «حاشية: قال القاضي: المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفيها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، قاله غير واحد، قال ابن دريد: المعراض سهم طويل له أربع قدد رقاق، فإذا رمي به اعترض، قال الهروي: المعراض سهم لا ريش فيه ولا نصل، وقوله: (ما خزق فَكُلْ، وما أصاب بعرض فلا تأكل)، وفي الرواية الأخرى: (فما أصاب بيده فَكُلْ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ)، والوقيذ والموقوذة: التي تقتل بعضا أو جارة فتموت بلا ذكاة، قال الأصمعي: كقول الخليل الذي حكاه الهروي: أنه سهم دن ريش وزاد يذهب عرضًا، وقيل: هو عود رقيق الطرفين، غليظ الوسط، إذا رمي به ذهب مستويًا، وكافة العلماء أنه لا يؤكل ما أصاب بعرضه إلا ما خزق بحده، وذهب مكحول والأوزاعي وفقهاء أهل الشام إلى أكل صيده كيف كان، ونص السنة يرد عليهم، وكذلك قالوا في البندقية إنها يؤكل صيدها، خالف كافة فقهاء الأمصار، ولم ير أكلها إلا ابن أبي ليلى وسعيد بن المسيب، وهو قول الشافعي، وحديث المعراض أصل في منع ذلك». في هامش الأصل: «معراض...».
[3] في (ح): «بغرض»، وجاء في هامش (ح): «الغرض: ما وقع بالمصاد من غبر».