-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
حديث: كل ما لم يشركه كلب من غيره
-
حديث: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل الكتاب
-
حديث: أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب
-
حديث: بعثنا النبي في ثلاث مئة راكب
-
حديث: أن أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر
-
حديث: أنهى رسول الله من أجل أنها كانت حمولة
-
حديث: أهريقوا ما فيها وكسروا قدورها
-
حديث: صبح رسول الله خيبر بكرة
-
حديث: أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم
-
حديث: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله
-
حديث: لا آكله ولا أحرمه
-
حديث: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه
-
حديث: غزونا مع رسول الله نأكل الجراد
-
حديث: أنفجنا أرنبا فسعوا في طلبها فأخذوها
-
حديث: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو
-
حديث: إن رسول الله لعن من فعل هذا
-
حديث: كل ما لم يشركه كلب من غيره
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1246- قال ☺: قال الشيخُ أبو بكرٍ ☼: أخبرنا أبو العبَّاس الدَّغوليُّ وأبو حامدِ بنُ الشَّرقيِّ، قالا: حدَّثنا محمَّد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا محمَّد بن يوسف، قالَ: حدَّثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيم(1)، عن هَمَّامِ بن الحارث، عن عَدِيِّ بن حاتم ☺ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نُرسلُ الكَلْبَ المعَلَّمَ فيُمسكُ عَلينَا؟ قالَ: «كُلْ». قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَ؟ قالَ: «كُلْ، ما لم يَشْرَكْهُ كلبٌ مِن غَيرِهِ».
قال: وسُئلَ النَّبِيُّ صلعم عن المِعراضِ(2). فقالَ: «مَا خَزَقَ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بَعَرَضِ(3) فَلَا تَأكُلْ». [خ¦2054]
[1] من أول الإسناد إلى هنا ليس في (ح) و(د).
[2] جاء في هامش (ح): «حاشية: قال القاضي: المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفيها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، قاله غير واحد، قال ابن دريد: المعراض سهم طويل له أربع قدد رقاق، فإذا رمي به اعترض، قال الهروي: المعراض سهم لا ريش فيه ولا نصل، وقوله: (ما خزق فَكُلْ، وما أصاب بعرض فلا تأكل)، وفي الرواية الأخرى: (فما أصاب بيده فَكُلْ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ)، والوقيذ والموقوذة: التي تقتل بعضا أو جارة فتموت بلا ذكاة، قال الأصمعي: كقول الخليل الذي حكاه الهروي: أنه سهم دن ريش وزاد يذهب عرضًا، وقيل: هو عود رقيق الطرفين، غليظ الوسط، إذا رمي به ذهب مستويًا، وكافة العلماء أنه لا يؤكل ما أصاب بعرضه إلا ما خزق بحده، وذهب مكحول والأوزاعي وفقهاء أهل الشام إلى أكل صيده كيف كان، ونص السنة يرد عليهم، وكذلك قالوا في البندقية إنها يؤكل صيدها، خالف كافة فقهاء الأمصار، ولم ير أكلها إلا ابن أبي ليلى وسعيد بن المسيب، وهو قول الشافعي، وحديث المعراض أصل في منع ذلك». في هامش الأصل: «معراض...».
[3] في (ح): «بغرض»، وجاء في هامش (ح): «الغرض: ما وقع بالمصاد من غبر».