الأجوبة المستوعبة عن المسائل المستغربة

الحديث الحادي والعشرون

          ..... صلَّى الله(1) عليه وسلَّم [قال لمَّا أذى أحدكم في لجاجته إن ألحَّ](2) في يمينه ألَّا يُحسن إلى أهله أعظم إثمًا من أن يحنِّث نفسه، ويكفِّر عن يمينه، ويحسن إليهم، فينبغي لمن حلف على أهله في يمين ليس في الحنث فيها إتيان محظورٍ أن يكفِّر عن يمينه، ويأتي ما حلف ألَّا يأتيه من ذلك، فقد قال صلعم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»، وكما لا ينبغي أن يحلف المرء ألَّا يبرَّ ولا يتَّقي ولا يصلح بين الناس. /


[1] (صلَّى الله): ليس في الأصل.
[2] كذا في الأصل.