الأجوبة المستوعبة عن المسائل المستغربة

حديث: أن امرأتين من هذيلٍ رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها

          الحديث التاسع عشر
          حديث أبي هريرة: «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم فِيهَا(1) بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» [خ¦5758]، «ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَليْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا» [خ¦6740].
          وقلتَ: وكان ضَرْبُ المرأة صاحبتها بالعمود يُشبهُ العمد / وطريقه طريق العمد، وقضى النَّبيُّ صلعم فيه بالدية على عاقلة المرأة، والعاقلة لا تحمل العمد، وإنَّما تحمل الخطأ، وقلتَ: فكيف وجه خروج هذا الحديث، وكيف أوجب النَّبيُّ صلعم على عاقلةٍ ديةَ العمد؟
          فالجواب، وبالله عوني وهو حسبي: أنَّ حديث أبي هريرة هذا فيه ما ذكرتَ، وهو حديث قد ذكره مالك في «موطَّئه» عن ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيِّب، عن النَّبيِّ صلعم مرسلًا، وعن ابن شهابٍ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مسندًا، ولم يذكر مالك حكم الدية وسكت عن ذلك، وإنَّما ساق فيه قصَّة الجنين وحكمه لا غير، وما أظنُّ مالكًا _والله أعلم_ وما [روى] من طريق «موطَّئه» قصَّة قتل المرأة مع جنينها، وحكم دمها إلَّا لِمَا بلغه فيه من الاضطراب، فقد اختلفت الرواية في هذا المعنى من الحديث اختلافًا كثيرًا، ولما وجد العمل بالمدينة من نفي شبه العمد، والله أعلم.
          وإنَّ منهم جماعةً ينفون ذلك، وهذا الحديث والقصَّة كلُّها مدارها على حمل بن مالك بن النَّابغة؛ رجل من الأعراب / من هُذيل عنده عرضت لزوجته إحداهما مع الأخرى، ولكنَّه قد روى حديثه هذا معه جماعة من الصَّحابة عن النَّبيِّ صلعم، فممَّن رواه: أبو هريرة، والمغيرة بن شعبة، وابن عبَّاس، وجابر وغيرهم ♥.
          فأمَّا حديثُ أبي هريرة فاختُلفَ فيه عن ابن شهابٍ، وقد ذكرنا ما صنع فيه مالكٌ، وذكرنا من تابعه على ذلك في كتاب «التمهيد»، وأحسنهم سياقة هنا يونس بن يزيد.
          روى ابن وهب وابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهابٍ، عن ابن المسيِّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلتْ امرأتانِ مِنْ هُذيلٍ، فضربتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلعم فقضى أنَّ دية جنينها عبدًا أو وليدةً، وقضى بدية المرأة على عاقلة القاتلة، فقال حمل بن مالك بن النَّابغة الهُذلي: يا رسول الله، أغرمُ مَن لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهلَّ، فمثل ذلك يُطَلُّ، فقال رسول الله صلعم: «إنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» من أجل سجعه الذي سجع.
          فاحتج من أثبت شبه العمد / بحديث أبي هريرة هذا.
          وعن جابرٍ عن النَّبيِّ صلعم مثله، ورواياتٌ رُويت في ذلك أيضًا عن حمل بن مالك بن النَّابغة المذكور عن النَّبيِّ صلعم مثل ذلك.
          واحتجُّوا أيضًا بحديث خالد الحذَّاء، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن، عن عقبة بن أوس السدوسيِّ، عن رجل من أصحاب النَّبيِّ صلعم، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، هكذا قال حمَّاد بن زيد وغيره: أنَّ رسول الله صلعم خطب يوم فتح مكَّة، فقال في خطبته: «أَلَا إِنَّ قَتْلَ الخَطَأِ بالسَّوْطِ والعَصَا وَالحَجَرَ فِيْهِ دِيةٌ مُغلَّظةٌ؛ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلفةً في بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا».
          وقد روى إسماعيل بن مسلمٍ والحسن بن عمارة، عن عمرو بن دينار، عن طاووسٍ، عن ابن عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلعم مثله بمعناه: «من ضُرِبَ بعصًا أو حجرٍ فديته مغلَّظةٌ في أسنان الإبل».
          قالوا: فقد ثبت بهذه الأحاديث أنَّ شبه العمد ما ليس بعمدٍ محضٍ ولا خطأ محضٍ، وممَّن قال بإثبات شبه العمد من الفقهاء: الشَّافعيُّ، وأبو حنيفة، والثَّوريُّ، وعثمان البتِّيُّ وأصحابهم، وابن شُبرمة، وابن أبي ليلى / والأوزاعيُّ، والطَّبريُّ، وأهل الحديث، وجماعة فقهاء العراقيِّين والشَّاميِّين وجمهور التابعين.
          وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ ومن تبعهم: الدية في ذلك على العاقلة، وقال ابن شُبرمة والبتِّيُّ والأوزاعيُّ: هي في مال الجاني مغلَّظةٌ.
          واختلفوا في كيفية شبه العمد، فجملة قول أبي حنيفة أنَّه إذا قتله بحديدة أو بِلِيطَةِ(2) قصبٍ أو بالنَّار؛ فهو عمد، وفيه القصاص، وما سوى ذلك من العمد لا قصاص فيه، وفيه الدِّية مغلَّظة على العاقلة، وعلى القاتل الكفَّارة.
          وجملة قول أبي يوسف ومحمَّد أنَّ شبه العمد ما لا يَقتل، كاللطمة الواحدة، والضربة الواحدة بالسوط والوكز، و [لو كرَّر] ذلك حتَّى صار جملته ممَّا يقتل كان عمدًا، وفيه القصاص بالسيف، وكذلك إذا غرَّقه في ماء بحيث لا يمكنه الخلاص منه، وهو قول عثمان البتِّيُّ، إلَّا أنَّه يجعل دية شبه العمد [في ماله، وقال الثَّوريُّ: شبه العمد](3) أن يضربه بعصًا أو حجرٍ أو ببندقةٍ فيموت، ففيه الدية مغلَّظة ولا قود فيه، والعمد ما كان بسلاحٍ، وفيه القود، هذه رواية الأشجعيِّ عنه، وروى عنه الفضل / ابن دكين قال: لو أخذ عودًا أو عظمًا فجرح به بطن حيًّ؛ فهو شبه عمد، وليس فيه قودٌ.
          وقال الأوزاعي: (إن ضربه بعصًا أو سوط ضربة واحدة فمات؛ فذلك شبه العمد، ففيه الدية مغلَّظةٌ في ماله، وإنْ ثنَّى بالعصا ثمَّ مات مكانه من الضربة الثانية فعلية القصاص).
          [وقال الحسن بن صالح:] وإن لم يمت من الثانية مكانه ثمَّ مات بعد فهو شبه العمد لا قصاص فيه.
          وقال المزنيُّ عن الشَّافعيِّ: إذا عمد رجلٌ بسيفٍ أو حجرٍ أو سنان رمحٍ أو بشيءٍ له حدٌّ يخرق الجلد واللَّحم إذا ضرب به أو رمى به، فضرب به إنسانًا فجرحه جرحًا كبيرًا أو صغيرًا فمات منه؛ فعليه القود، وكذلك إن شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق، أو والى عليه بالسوط حتَّى يموت أو طبق عليه بيتًا بغير طعامٍ ولا شرابٍ مدَّة الأغلب أن يموت في مثلها، أو ضربه بسوطٍ في شدَّةِ حرٍّ أو بردٍ ونحو ذلك ممَّا الأغلب أنَّه يموت منه؛ فعليه القود، وإِنْ ضربه بما لا يجرح بحدِّه أو ألقاه في بحرٍ قريب البرِّ وهو يحسن العوم أو ما يغلب أنَّه / لا يموت منه فمات؛ فلا قود عليه، وفيه الدية على العاقلة مغلَّظة.
          وشبه العمد عند الشافعي ☼ في الجراح وفي النفس جميعًا، وعند أبي حنيفة: لا يكون شبه [العمد إلَّا في النفس].
          و [قوم] أنكروه منهم؛ مالك، والليث، وجماعة من أهل المدينة، قال مالك ☼: (شبه العمْد باطل، إنَّما هو عمْدٌ أو خطأ، ومن ضرب أحدًا بعصًا، أو رماه بحجر فهو عمْد، وفيه القصاص، فإنْ انصرف عنه وهو حيٌّ ثمَّ مات كانت فيه القسامة).
          وقال الليث: (كلُّ ما عمد به إنسان إنسانًا فضربه به فمات المضروب، ففيه القصاص ولو ضربه بإصبعه).
          ومن الحجَّة لقائل هذه المقالة: أنَّ القرآن إنَّما نطق بالعمد والخطأ، والأحاديث في شبه العمد مضطربة، فأمَّا الحديث المأثور في المرأة الهُذليَّة التي رمت صاحبتها بحجر أو بمِسْطَحٍ فقتلتها وجنينها؛ فقد رُوي على نحو ما ذهبنا إليه، وعلى خلاف ما تقدَّم، روى أبو عاصمٍ النَّبيل وحجَّاج بن محمَّد، عن ابن جُريج قال: أخبرني عمرو بن دينارٍ، عن طاووسٍ، عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ عمر بن الخطَّاب أنشد الناس ما قضى به رسول الله صلعم / في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النَّابغة، فقال: «إنِّي بين امرأتين، وإنَّ إحداهما ضربت الأخرى بمِسْطَحٍ فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلعم في الجنين بغرَّةٍ، وقضى في المرأة أن تُقتل مكانها».
          أخبرني عبد الله بن محمَّد بن عبد المؤمن قال: حدَّثنا محمَّد بن بكر بن داسة التمَّار بالبصرة قال: حدَّثنا أبو داود قال: حدَّثنا محمَّد بن مسعود قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنَّه سمع طاووسًا عن ابن عبَّاس عن عمر: أنَّه سأل عن قصَّة النَّبيِّ صلعم في ذلك، فقام حمل بن مالكٍ بن النَّابغة فقال: «كنتُ بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَحٍ فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلعم في جنينها بغرَّةٍ وأن تقتل».
          وذكر الطَّحاويُّ أنَّ حجَّاج بن محمَّد الأعور تابع أبا عاصمٍ على روايته هذه عن ابن جُريج بإسنادها ومتنها، وذكر في المرأة أن تقتل مكانها.
          ففي هذا الحديث أنَّه قضى في المرأة بالقتل لا بالدية، فلا وجه لإثبات شبه العمد بما قد اختلف فيه ولم يثبت، والأحكام لا تستقرُّ إلَّا بما ثبت ولم يعارضه ما ينقضه.
          فإن قيل: إنَّ الحميديَّ روى هذا الحديث عن هشام بن سليمان المخزومي / عن ابن جريج بإسناده، [و] أنَّ ابن عيينة رواه عن عمرو، عن طاووس مرسلًا، ولم يذكر قتل المرأة، وأنَّ ذكر قتل المرأة غلط من أبي عاصم؟
          قيل له: تابعه حجَّاج بن محمَّد مع معرفته بابن جُريج، ولو تفرَّد بها أبو عاصم وجب ألَّا تقبل؛ لأنَّها زيادة على ما قصَّر عنه ابن عيينة وهشام بن سليمان عن ابن جريج؛ لأنَّهم لم يذكروا قتل المرأة، ولا ديتها، وقد ذكر أبو عاصم وحجَّاج ما حذفه ابن عيينة، وقد روي عن عمر بن الخطَّاب ☺ أنَّه نفى شبه العمد، وقال: (يَعْمَدُ أحدُكم فيضربُ أخاه بالعصا، ثمَّ يقولُ: لا قودَ عليَّ، لا أُوتى بأحدٍ فعل ذلك إلَّا أقدتُ منه).
          وللذين أثبتوا شبه العمد اعتراض في حديث حمل بن مالكٍ بن النَّابغة هذا، قالوا: إنْ كان ابن عيينة لم يذكر فيه قتل المرأة، فإنَّ محمَّد بن مسلمٍ الطَّائفيَّ، وحمَّاد بن زيدٍ، ومحمَّد بن أبي جُحادة، رووا هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن طاووس أنَّ عمر، هكذا مرسلًا، كما رواه ابن عُيينة، وقالوا فيه: «وقضى في المرأة بالدية».
          قالوا: فقد ثبت شبه [العمد] في خبر حَمَل بن مالكٍ أيضًا، كما ثبت من رواية أبي هريرة وجابر وغيرهما.
          قالوا: وأكبر أحوال خبر حَمَل بن مالك بن النَّابغة أن تجعل الرواية فيه معارضة فيسقط، وخبر أبي هريرة وجابر لم يختلف عنهما / فيه أنَّ رسول الله صلعم قضى على عاقلة القاتلة بالدِّية.
          قالوا: وقد روى شعبة وغيره عن قتادة عن أبي المَليح الهُذلي عن حَمَل بن مالكٍ بن النَّابغة هذه القصَّة في الجنين والمرأة، وذكر أنَّه جعل دية المرأة على عاقلة قاتلتها، ولم يختلف في ذلك عن قتادة.
          قالوا: وقد روى خبر ابن عبَّاس سِمَاك عن عكرمة عن ابن عبَّاس، فذكر أنَّ رسول الله صلعم قضى بعقل المقتولة على العاقلة، وقضى في الجنين بغُرَّةٍ، فهذا يقضي على خبر طاووس المختلف.
          قالوا: وقد روي عن عليٍّ أنَّه أثبت شبه العمد، وروى شريك وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرَة عن عليٍّ ☺ قال: (شِبْهُ العمد بالعصا والحجر، وليس فيه قود).
          وأمَّا حديث جابر فحدَّثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ قال: حدَّثنا بكر بن حمَّاد قال: حدَّثنا مسدَّدٌ قال: حدَّثنا عبد الواحد _يعني: ابن زياد_ قال: حدَّثنا مُجَالد عن الشَّعبيٍّ عن جابر: أنَّ امرأتين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدة منهما زوج وولد، فقال رسول الله صلعم: «ديةُ المقتولة على عاقلة القاتلة وبرَّأ أهلها وولدها» فقال عاقلة القاتلة: ميراثها لنا، فقال رسول الله صلعم: «ميراثُها لزوجها وولدها»، قال: / وكانت حُبلى وألقتْ جنينها فجاءت عاقلة القاتلة أن تضمنهم، فقالوا: يا رسول الله، لا شَرَبَ ولا أَكَلَ ولا صاح ولا استهلَّ؟ فقال رسول الله صلعم: «هذا سجع الجاهليَّة»، فقضى في الجنين بغرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ.
          وقد ذكرنا في كتاب «التمهيد» كثيرًا من آثار هذا الباب عن جماعة من الصَّحابة عن النَّبيِّ صلعم.
          وأمَّا حديث المغيرة بن شعبة فذكر فيه جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ(4)، عن المغيرة: أنَّ رسول الله صلعم جعل دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرَّةً(5) لما في بطنها، قال أبو داود: (وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة).
          وقلتُ أنا: وكذلك رواه إبراهيم بن طَهْمَان عن منصورٍ بإسناده ومعناه سواء، وكذلك رواه أيضًا سليمان التَّيميُّ، عن منصورٍ بإسناده مثله، وأمَّا شعبة فرواه عن منصور بإسناده، وقال فيه: «إنَّ رسول الله صلعم قضى في الجنين بغرَّةٍ وجعلها على عاقلة المرأة»، ففي حديثه هذا أنَّ دية الجنين جعلها رسول الله صلعم على العاقلة، ولم يذكر شعبة في حديثه هذا دية المرأة ولا قتلها، ويمكن أن تكون الدية / المجعولة على العاقلة في حديث الهُذليِّين دية الجنين دون غيرها، والله أعلم.
          فلا يكون فيه على مالك حجَّة، وأمَّا الرواية التي شهد محمَّد بن مَسْلَمة للمغيرة في هذا الحديث فإنَّما هي في ذكر الجنين لا غير، وقد ذكرنا الاختلاف في دية الجنين على من تجب والحجَّة لكلِّ قولٍ منها في «التمهيد»، وبالله العون والتوفيق.


[1] في الأصل: (فيه).
[2] في المطبوع: (أو بلطة)، واللِّيْطَة: القطعة المحددة من القصب.
[3] هنا سقط تمَّ استدراكه من الاستذكار.
[4] في المخطوط: (فضيلة).
[5] في الأصل: (وغيره).