أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب حد القذف

2 - باب حدِّ القذف
861 - عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «اجتنبوا السَّبع الموبقات» (1): «الشِّرك بالله والسِّحر، وقتل النَّفس التي حرَّم الله إلا بالحقِّ، وأكل الرِّبا، وأكل مال اليتيم، والتَّولي يوم الزَّحف، وقذف (2) المحصنات المؤمنات الغافلات (3)» [خ¦2766] .
862 - وعنه (4) قال: سمعت رسول الله (5) صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «من قذف مملوكه وهو بريء ممَّا قال، جُلِدَ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» [خ¦6858] .
863 - وعن
/
ابن عبَّاس: أنَّ هلال بن أميَّة قذف امرأته عند النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بشَرِيك بن سَحْمَاء فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «البينة أو حدٌّ في ظهرك» قال: يا رسول الله إذا رأى (6)أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق (7) يلتمس البينة؟!، فجعل النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «البينة وإلَّا حدٌّ في ظهرك»، فقال هلال: والذي بعثك بالحقِّ إنِّي لصادق، فليُنزلنَّ الله ما يُبرِّئ ظهري من الحدِّ، فنزل جبريل، وأنزل عليه: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } [النور: 6] وذكر الحديث [خ¦4747] .


[1]«قالوا: يا رسول الله وما هنَّ؟ قال»: سقط من (ب).
[2] في (ب): «قذف» بلا واو.
[3] في (ب): «الغافلات المؤمنات».
[4] في (ب): «وعن أبي هريرة».
[5] في (ب): «أبا القاسم».
[6] زيد في (ب): «أي».
[7] «ينطلق»: سقط من (ب).