أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب الإيلاء والظِّهار

1 - باب الإيلاء والظِّهار
778 - عن أنس قال: آلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من نسائه شهراً، وكانت انفكت رجله، فأقام (1) في مشربة له تسعاً وعشرين، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهراً فقال: «الشَّهر تسع وعشرون» [خ¦1911] .
779 - وعن ابن عمر قال (2): كان يقول في الإيلاء الذي سمَّى الله تعالى: «لا يحلُّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم الطلاق بالمعروف (3) كما أمر الله تعالى (4)» [خ¦5290] .
780 - وعنه قال: إذا مضت أربعة أشهر يُوقف حتَّى يُطلِّق، ولا يقع عليه الطَّلاق حتَّى يُطلِّق، ويذكر (5) ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر (6) من أصحاب النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم [خ¦5290] .
781 - قال البخاري: وقال إسماعيل: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر.
وقال مالك: صيام العبد شهران.
وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرَّة والأمة سواء.
وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنَّما الظِّهار من النِّساء*[خ¦68/23] .
/


[1]في (ب): «فقام».
[2] «قال»: سقط من (ب).
[3] بالمعروف : ليست موجودة في (ب).
[4] «تعالى»: سقط من (ب).
[5] في (ب): «نذكر».
[6] زيد في (ب): «رجلاً».