الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب خطبة الإمام في الكسوف

          ░4▒ (باب: خُطْبَة الإمَام فِي الكُسُوف)
          ذكر في «هامش اللَّامع» ممَّا يتعلَّق بصلاة الكسوف ستَّ(1) مباحث:
          الأوَّل: في حكمها، وقد تقدَّم.
          والثَّاني: في وقتها.
          والثَّالث: في كيفيَّتها.
          والرَّابع: في جهر القراءة وسرِّها.
          والخامس: أداؤها بالجماعة.
          والسَّادس: أنَّهم اختلفوا في الخطبة بعدها.
          قالَ الشَّافعيُّ وإسحاق بسنِّيَّة الخطبة بعدها خلافًا للأئمَّة الثَّلاثة، وصاحبَي أبي حنيفة، إذ قالوا: لا خطبة بعدها، كما بسط في «الأوجز». انتهى.
          ودليل الجمهور ما قالَ العَينيُّ: إنَّ النَّبيَّ صلعم أمرهم بالصَّلاة والتَّكبير والصَّدقة، ولم يأمرهم بالخطبة، ولو كانت سُنَّة لأمرهم بها، ولأنَّها صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة، وإنَّما خطب صلعم بعد الصَّلاة ليعلمهم حكمها، فكأنَّه مختصٌّ به، وقيل: خطب بعدها / لا لها، بل ليردَّهم عن قولهم: إنَّ الشَّمس كسفت لموت إبراهيم، وقال بعضهم _ أي الحافظ(2) _: والعجب أنَّ مالكًا روى حديث هشام هذا وفيه التَّصريح بالخطبة، ولم يقل به أصحابه.
          قلت: ليس بعجب ذلك، فإن مالكًا وإن كان قد رواها فيه وعلَّلها بما قلنا فلم يقل بها(3). انتهى.
          وفي «الفيض»: لا خطبة فيه عندنا، وإنَّما كانت خطبته صلعم مِنَ الخطب العامَّة لا مِنْ متعلَّقات الصَّلاة كما يُعلم مِنْ سياق البخاريِّ(4). انتهى.


[1] في (المطبوع): ((ستة)).
[2] فتح الباري:2/530
[3] عمدة القاري:7/71
[4] فيض الباري:2/516