-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
- أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: يَحرُسُ بَعْضُهُم بَعْضًا...)
قال الحافظان ابن حجر(1) والعينيُّ(2): قال ابن بطَّالٍ: محلُّ هذه الصُّورة إذا كان العَدُوُّ في جهة القبلة ولا يفترقون، والحالة هذه بخلاف الصُّورة الماضية في حديث ابن عمر، وقالَ الطَّحاويُّ: ليس هذا(3) بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى} [النِّساء:102] إذا كان العَدُّو في غير القبلة، وذلك ببيانه صلعم، ثمَّ بَيَّنَ كيفيَّة الصَّلاة إذا كان العدوُّ في جهة القبلة. انتهى.
وفي «الفيض»: لم أتحصَّل هذه التَّرجمة، فإنَّ الحراسة مرعيَّة في الصِّفات كلِّها، ولا اختصاص لها بصفة دون صفة، ولقائل أن يقول: إنَّه ترجم به لذكر الحراسة في متن الحديث فهذه التَّرجمة نظرًا إلى لفظ الحديث لا إشارة إلى مسألة، أو دفعًا لمغلطة، ثمَّ إن الصُّورة المذكورة أنفع فيما لو كان العدوُّ إلى القبلة(4). انتهى.
وسكت عن غرض التَّرجمة صاحب «التَّيسير» وشيخ الإسلام وغيرهما، وما ظهر لهذا العبد الفقير أنَّ الإمام البخاريَّ لم يرد بالتَّرجمة صورةً خاصةً، بل نَبَّهَ بالتَّرجمة على أمرٍ مهمٍّ في صلاة الخوف / مستدلًّا عليه بلفظ الحديث: (يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) وهو أنَّ ما ورد في الرِّوايات الكثيرة مِنَ الإقبال إلى الصَّلاة والنَّظر فيها إلى مواضع خاصَّة، وأنَّ الالتفات فيها اختلاس مِنَ الشَّيطان، وأنَّ الله تعالى لا يزال مقبلًا ما لم يلتفت، وغير ذلك، فصلاة الخوف مستثناة مِنْ هذه الأمور، فإنَّ الغرض مِنْ شرعيَّتها أن يحرس بعضهم بعضًا، فلو صلَّى أحد غير ملتفت إلى شيء آخر ضاعت فائدة هذه الصَّلاة الَّتِي أبيحت فيها الأفعال الكثيرة مِنَ المشي وغيره، وشُرعت على غير هيئة الصَّلاة كلِّها، حتَّى أمر في الآية بحمل السِّلاح في الصَّلاة ندبًا عند الحنفيَّة، ووجوبًا عند الآخرين، وغير ذلك مِنَ الأمور الكثيرة. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
والبسط فيه.
[1] فتح الباري:2/433
[2] عمدة القاري:6/259
[3] في (المطبوع): ((هذه)).
[4] فيض الباري:2/459