الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من أمر بضرب الحد في البيت

          ░3▒ (باب: مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ)
          يعني خلافًا لمَنْ قال: لا يُضرب الحدُّ سرًّا، قاله الحافظ.
          وفي القَسْطَلَّانيِّ تحتَ حديثِ الباب: وفيه جواز ضرب الحدِّ في البيوت سرًّا خلافًا لمن منعه مُحْتَجًّا بظاهر ما رُوي عن عمر في قصَّة ولده عبد الرَّحمن أبي شحمة لمَّا شرب بمصر فحدَّه عمرو بن العاص في البيت أنَّ عمر ☺ أنكر عليه، وأحضر ولده أبا شحمة وضربه الحدَّ جهرًا، كما رواه ابن سعد، وأخرجه عبد الرَّزَّاق بسند صحيح عن ابن عمر مطوّلًا، والجمهور على الاكتفاء وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تَأْدِيْب وَلَده لا أنَّ إقَامَةَ الحدِّ لا تَصِحُّ إلَّا جهرًا. انتهى.