الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب نفقة نساء النبي صلعم بعد وفاته

          ░3▒ (باب: نفَقَة نسَاء النَّبيِّ صلعم بعد وفاته...)
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (مَا تَرَكتُ بعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي فَهُو صَدَقَة) لأنِّي لا أُورث ولا أُخلِّف مالًا. ونصَّ على نفقة نسائه لكونهنَّ محبوساتٍ عن الأزواج بسببه، أو لعظم حقوقهنَّ في بيت المال لفضلهنَّ وقِدَمِ هجرتهنَّ وكونهنَّ أمَّهات المؤمنين، ولذلك اختصَّهنَّ(1) بمساكنهنَّ ولم يرثْها ورثتُهنَّ. انتهى.
          وفي «الفيض»: أما نفَقَتُهنَّ فإن شئت قلت: إنَّ الأنبياء إذا كانوا أحياءً في قبورهم فنفقة أزواجهم تكون في مال الله لا محالة، وإن شئت قلت: إنهنَّ إذا اخترنَ الله ورسوله عادت نفقتُهنَّ إلى ماله تعالى. انتهى.
          وقال الحافظ في حديث عائشة ♦ ثاني حديثي الباب: قالَ ابن المنيِّر: وجه دخول هذا الحديث في التَّرجمة أنَّها لو لم تستَحِقَّ النَّفقة بعد موت النَّبيِّ صلعم لأخذ الشَّعير منها. انتهى.
          وأوضح منه عبارة القَسْطَلَّانيِّ إذ قال: مطابقة الحديث للتَّرجمة / في قولها: (فأكلت منه...) إلى آخره، فإنَّها لم تَذكر أنَّها أخَذَتْه في نصيبها بالميراث إذ لو لم تستَحِقَّ النَّفقة لأُخذ الشَّعير منها لبيت المال. انتهى.
          وقالَ العَينيُّ في آخر حديث الباب: مطابقته للتَّرجمة تؤخذ مِنْ قوله: (وأرضًا تَرَكَها صَدَقَة) وذلك لأنَّ نفقة نسائه ╧ بعد موته كانت ممَّا خصَّه الله به مِنَ الفيء، ومنه فدك وسهمه مِنْ خيبر. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((اختصصن)).