-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب من ادعى أو قذف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: إذا شَهِد شَاهِد أو شُهُود(1) بشيءٍ، فقال آخرون: ما عَلِمْنَا ذلك )
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: أراد بالشَّهادة أعمَّ منها ومِنَ الإخبار، فصحَّ إيراد حديث الفضل في هذا الباب، ودلالة الرِّواية عليه ظاهرة، فإنَّه اعتبر إخبار المرأة السَّوداء وإثباتها الرِّضا(2)، ولم يعتبر إخبار النَّافي وإن كان اعتبار إخبارها في التَّقوى دون الفتوى، ولا يضرُّ ذلك، لأنَّ قوله في التَّرجمة: (يَحْكُمُ بقَوْلِ مَنْ شَهِدَ) أعمُّ مِنَ الحكم الواجب والمبنيِّ على الاحتياط. انتهى.
وفي «هامشه»: قد تقدَّم هذا في باب العشر، وأنَّ المُثْبِت مقَدَّم على النَّافي، وهُو وِفَاقٌ مِنْ أهل العِلم إلَّا مَنْ شذَّ ولا سيَّما إذا لم يتعرَّض إلَّا لنفي علمه، وأشار إلى ذلك بقوله: (وكذلك إن شهد شاهدان...) إلى آخره وقد اعترض بأنَّ الشَّهادتين اتَّفقتا على الألف، وانفردت إحداهما بالخمس مئة، والجواب أنَّ سكوت الأخرى عن خمس مئة في حكم نفيها(3). انتهى.
وتعقَّب العينيُّ على قول الحافظ: وهو وفاق مِنْ أهل العِلم؛ إذ قال: فيه خلاف، فقال الكَرْخِيُّ: المثبِت أولى مِنَ النَّافي، وقال عيسى بن أبان: يتعارض المثبِت والنَّافي، فلا يترجَّح أحدهما على الآخر إلَّا بدليل مرجِّح... إلى آخر ما قال. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
(قوله: هذا كما أخبر بلال...) إلى آخره قالَ القَسْطَلَّانيُّ: وإطلاق الشَّهادة على إخبار بلال تجوُّزٌ.
وقالَ الكَرْمانيُّ: فإن قلت: ليس هذا مِنْ باب ما علمنا، بل هما متنافيان، لأنَّ أحدهما قال: صلَّى، والآخر قال: لم يصلِّ؟ وأجاب: بأنَّ قوله: (لم يصلِّ) معناه: أنَّه ما علم أنَّه صلَّى، قال: ولعلَّ الفضل كان مشتغلًا بالدُّعاء ونحوه، فلم يره صلَّى، فنفاه عملًا بظنِّه. انتهى.
[1] قوله: ((أو شهود)) في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((الرضاع)).
[3] فتح الباري:5/251