-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
- كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب: إذا قال: المكاتَب اشتريني(1) وأعتقني...) إلى آخره
قالَ العَينيُّ: جواب (إذا) محذوف تقديره جاز. انتهى.
وحمل الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع» هذا الباب على أنَّ المصنِّف أراد به إثبات البيع بشرط واحد كما هو مذهب الحنابلة، فكتب الشَّيخ: أورده لإثبات أنَّ الشرط الواحد خص(2) فيه، قلنا: لم يكن ذاك مِنْ هذا القبيل، وإنَّما كانت هذه عِدَةً منها رضي الله تعالى عنها، وإنَّما كان ذلك شرطًا لو أدخل في صلب العقد مع أنَّه لم يجرِ له ذكر فيما بين المتعاقدين، ولو سُلِّم ففيه دلالة على أنَّ الفاسد مِنَ البيوع مفيد للمِلك [كما تقدَّم في (باب: إذا لم يوقت الخيار_ز)]، ومنفذ(3) الإعتاق مِنَ المشتري شراءً فاسدًا... إلى آخر ما قال.
وفي «هامشه»: تقدَّم الكلام على مسألة البيع بشرط واحد أو بشرطين في كتاب البيوع في (باب: إذا اشترط في البيع شروطًا) وذكر الإمام البخاريُّ ⌂ في الباب المذكور أيضًا حديث بَريرة هذا، ولذا بنى الشَّيخ قُدِّس سِرُّه «تقريره» على تلك المسألة.
والأوجه عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ الإمام البخاريَّ أراد هاهنا فروعًا خلافيَّة تتعلَّق بالكتابة والعِتق فترجم أولًا: بــ(باب: بيع المكاتَب إذا رضي) كما تقدَّم الكلام عليه، ثمَّ ترجم ثانيًا بهذه التَّرجمة، وأراد به إثبات بيعه بشرط العِتق وهي مسألة خلافيَّة.
قال الحافظ: إذا وقع البيع بشرط العتق صحَّ على أصحِّ القولين عند الشَّافعيَّة والمالكيَّة، وعن الحنفيَّة: يَبْطُل. انتهى.
وفي «الشرح الكبير» لابن قدامة في بحث الشُّروط في البيع: إذا شرط العتق ففي صِحَّتِه روايتان:
إحداهما: يصحُّ.
والثَّانية: الشَّرط فاسد. انتهى.
ثم البراعة عند الحافظ في قوله: (الولاء لمن أعتق) وعندي في قوله: (مات) فافهم.
[1] في (المطبوع): ((اشترني)).
[2] في (المطبوع): ((رخص)).
[3] في (المطبوع): ((ينفذ)).