-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
باب بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب: إذا أعْتَق نَصِيبًا فِي عَبْدٍ ولَيْسَ لَه مَالٌ(1)...) إلى آخره
قال الحافظ: أشار البخاريُّ بهذه التَّرجمة إلى أنَّ المراد بقوله في حديث ابن عمر: (وإلَّا فقَد عَتَقَ منه ما عَتَقَ) أي: وإلَّا فإن كان المُعْتِق لا مال له يبلغ قيمة بقيَّة العبد، فقد تنجَّز عتقُ الجزء الَّذِي كان يملِكُهُ، وبقي الجزء الَّذِي لشريكه على ما كان عليه أوَّلًا إلى أن يستسعي العبد في تحصيل القَدْر الَّذِي يخلِّص به باقيه مِنَ الرِّقِّ إن قوي على ذلك، فإن عجز نفسه استمرَّت حصَّة الشَّريك موقوفة، وهو مصير منه إلى القول بصحَّة الحديثين جميعًا والحكم برفع الزِّيادتين معًا، وهما(2) قوله: في حديث ابن عمر ((وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ)). وقد تقدَّم بيان مَنْ جزم بأنَّها مِنْ جملة الحديث، وبيان مَنْ توقَّف فيها أو جزم بأنَّها مِنْ قول نافع، وقوله: في حديث أبي هريرة: ((فاسْتُسْعِيَ به غيرَ مَشْقُوق عليه...)) إلى آخر ما قال. انتهى.
قلت: كذا قال الحافظ في غرض التَّرجمة، وعندي ليس كذلك، بل الغرض عندي أنَّ الإمام البخاريَّ ☼ أشار بذلك إلى الرَّدِّ على مَنْ أنكر الاستسعاء، وهو مذهب الأئمَّة الثَّلاثة، وقد اعترف به الحافظ حيث قال بعد قول البخاريِّ: تابعه حجَّاج بن حجَّاج... إلى آخره كأنَّه أشار بهذا إلى الرَّدِّ على مَنْ زعم أنَّ الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأنَّ سعيد بن أبي عَرُوبة تفرَّد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثمَّ ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها. انتهى.
فافهم.
[1] قوله: ((مال)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((وهو)).