-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
- كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: جِوار أبي بكر الصِّدِّيق في عَهْد النَّبيِّ صلعم...)
قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانِيُّ: أي: أمانه، قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة:6] أي: آمِنْه، وجيم (جوار) بالكسر ويجوز الضَّمُّ. انتهى.
قال الحافظ: أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطوَّلًا، والغرض منه رضا أبي بكر بجوار ابن الدِّغنة، وتقرير النَّبيِّ صلعم له على ذلك، ووَجْه دُخُوله في الكَفَالة أنَه لائق بكفالة الأبدان لأنَّ الَّذِي أجاره كأنَّه تَكَفَّل بنفْس المُجَار ألَّا يُضَام(1) [قاله ابن المنيِّر. انتهى].
وقالَ العلَّامةُ العَينيُّ: مطابقة الحديث بالتَّرجمة مِنْ حيثُ إنَّ المُجِير مُلْتَزِم للمُجَار ألَّا يُؤْذَى(2) مِنْ جهة مَنْ أجَار منه، وكان ضَمِن له ألَّا يُؤذَى، وأنْ تَكُون العُهْدَة في ذلك عليه، وبهذا يحصل الجواب عمَّا قيل، كان المناسب أنْ يُذْكَر هذا في كفالة الأبدان كما ناسب: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النِّساء:33] كفالة الأموال [انتهى].
[1] هامش مِنَ الأصلِ: كذا في الأصل وفي عبارة العيني الآتية _ قاله ابن المنيِّر_. انتهى أقول كذا في الفتح، فتح الباري:4/476
[2] في (المطبوع): ((يؤذِيَ)).